سيد محمد باقر الحسيني الجلالي
122
فدك والعوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب والسنة والتاريخ والأدب
1 - اللمعة البيضاء : أنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله لمّا فتح خيبر ، أرسل عليا عليه السّلام إلى فدك فصالح أهلها معه بأن يكون نصف أراضي فدك لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله مع الحوائط والأبنية العالية الموجودة فيها ، فصالح معهم على هذا « 1 » . 2 - كتاب الأموال : قال أبو عبيد القاسم بن سلام : حدّثنا عبد اللّه بن صالح ، عن الليث بن سعد ، عن يحيى بن سعيد ، قال : كان أهل فدك قد أرسلوا إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، فبايعوه على أنّ لهم رقابهم ونصف أرضهم ونخلهم ، ولرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله شطر أرضيهم ونخلهم ، فلمّا أجلاهم عمر بعث معهم من أقام لهم حقّهم من الأرض والنخل ، فأدّاه إليهم « 2 » . 3 - معجم البلدان : قال شهاب الدين ياقوت الحموي : فدك . . . أفاءها اللّه على رسوله في سنة سبع صلحا ، وذلك أنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله لمّا نزل خيبر وفتح حصونها ولم يبق إلّا ثلث ، واشتدّ بهم الحصار ، راسلوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يسألونه أن ينزلهم على الجلاء ، وفعل . وبلغ ذلك أهل فدك فأرسلوا إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أن يصالحهم على النصف من ثمارهم وأموالهم ، فأجابهم إلى ذلك ، فهي ممّا لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، فكانت خالصة لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله « 3 » . 4 - تاريخ الطبري : قال ابن جرير الطبري : فلمّا نزل أهل خيبر على ذلك ، سألوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أن يعاملهم بالأموال على النصف ، وقالوا : نحن أعلم بها منكم وأعمر لها ، فصالحهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله على النصف ، على أنّا إن شئنا أن نخرجكم
--> ( 1 ) اللمعة البيضاء في شرح خطبة الزهراء عليها السّلام : 297 . ( 2 ) كتاب الأموال لأبي عبيد : 16 ( مطبعة الأزهر بمصر ) . ( 3 ) معجم البلدان : 4 / 238 ، سير أعلام النبلاء : 5 / 128 .